تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية ، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، كل فيما يخصه . الفصل الثاني التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية الفرع الأول مكتب المحكمة
المادة 25
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
