المادة 26

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب ، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها