يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب ، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
المادة 26
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
