المادة 27

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك : - نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك . يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها ، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية . 9 الأمانة العامة للحكومة

المادة 27 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi