المادة 28

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك : - نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك . يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها ، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية

المادة 28 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi