يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة ، كل فيما يخصه ، وقبل اجتماع مكتب المحكمة ، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، ويطلع المكتب عليها . يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة ، وكلما دعت الضرورة لذلك . يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية . ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك ، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، ورئيس كتابة الضبط . الفرع الثاني الجمعية العامة للمحكمة
المادة 29
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
