المادة 30

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها . 10 الأمانة العامة للحكومة يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية . تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة ، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة

المادة 30 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi