المادة 31

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، وتتم الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة . تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا بمن حضر

المادة 31 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi