يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة ، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحاكم الابتدائية الإدارية . يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول ، ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى محاكم الاستئناف الإدارية
المادة 32
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
