المادة 32

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة ، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحاكم الابتدائية الإدارية . يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول ، ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى محاكم الاستئناف الإدارية

المادة 32 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi