المادة 33

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها ، ولا سيما : - عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة ، كل فيما يخصه ؛ - عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، حسب الحالة ، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، المعد من قبل مكتب المحكمة ؛ - دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة ، وحصر مواضيع التكوين المستمر ؛ - تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية

المادة 33 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi