ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ، ويوقعه الرئيس ، ووكيل الملك ، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، ورئيس كتابة الضبط . يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، حسب الحالة ، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، ويوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة ، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة ، وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة . ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني . الباب الثالث حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم الفصل الأول حقوق المتقاضين
المادة 34
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
