المادة 35

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور . يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة

المادة 35 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi