يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور . يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة
المادة 35
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
