يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها ، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها ، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد ، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها ، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم . 12 الأمانة العامة للحكومة يعتبر كل مسؤول قضائي أومن ينيبه عنه ، ناطقا رسميا باسم المحكمة ، كل فيما يخص مجاله ، ويمكنه ، عند الاقتضاء ، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام ، مع مراعاة التسلسل الرئا�سي لأعضاء النيابة العامة
المادة 36
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
