يمارس حق التقا�ضي بحسن نية ، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة . تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقا�ضي ، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول
المادة 37
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
