يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا . تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور ، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة . الفصل الثاني تجريح القضاة ومخاصمتهم
المادة 38
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
