تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية . تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح
المادة 39
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
