المادة 39

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية . تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح

المادة 39 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi