لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 40
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة . 13 الأمانة العامة للحكومة