المادة 40

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 40 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi