المادة 41

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها ، أو ينوب عن الأطراف فيها ، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة . القسم الثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها الباب الأول محاكم الدرجة الأولى الفصل الأول المحاكم الابتدائية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 41 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi