لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها ، أو ينوب عن الأطراف فيها ، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة . القسم الثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها الباب الأول محاكم الدرجة الأولى الفصل الأول المحاكم الابتدائية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
المادة 41
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
