تتألف المحكمة الابتدائية من : - رئيس ؛ - وكيل الملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
المادة 42
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
