يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة ، كل فيما يخصه ، ويتولى ، بهذه الصفة ، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له ، ومراقبة وتقييم أدائهم ، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم . يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة ، كل في مجال اختصاصه . يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة ، كل في مجال اختصاصه . يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون ، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 23
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
