طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور ، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون . تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم . يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور ، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها ، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية . وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا . تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع
المادة 15
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
