المادة 15

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور ، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون . تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم . يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور ، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها ، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية . وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا . تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع