تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية ، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا ، وتضمن وجهة نظر القا�ضي المخالف معللة ، بمبادرة منه ، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة ، يضعونه في غلاف مختوم ، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية ، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية . يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه ، ويعتبر الكشف عن مضمونه ، بأي شكل كان ، خطأ جسيما . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 16
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
