لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام . يمارس مهام النيابة العامة قضاتها ، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، ورؤسائهم التسلسليين
المادة 17
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام . يمارس مهام النيابة العامة قضاتها ، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، ورؤسائهم التسلسليين