المادة 17

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام . يمارس مهام النيابة العامة قضاتها ، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، ورؤسائهم التسلسليين