المادة 18

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور ، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة ، كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام . تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها ، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ، وتعمل تحت إشراف : أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى : رئيس المحكمة ، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله ؛ ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية : الرئيس الأول للمحكمة ، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله . علاوة على ذلك يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة ، حسب موضوع اجتماع اللجنة