المادة 19

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يقصد بموظفي كتابة الضبط ، في مدلول هذا القانون ، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة . مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و 80 أدناه ، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة . يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة ، كل في مجال اختصاصه . يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة 6 الأمانة العامة للحكومة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة ، كل في مجال اختصاصه . لا يسوغ لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم ، في الدعاوى أو الشكاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة