المادة 20

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط ، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط ، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . الباب الثاني منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي الفصل الأول منظومة التدبير