تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم ، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . ومن أجل ذلك ، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم . كما تعد ، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال السلطة القضائية واختصاصها ، برامج نجاعة أداء المحاكم ، وتحدد أهداف كل برنامج ، ومؤشرات القياس المرتبطة به ، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . 7 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
