يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم ، وقضاة التنفيذ ، وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري ، والمفوضون الملكيون للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري . يعين بنفس الكيفية ، عند الاقتضاء ، أي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة . يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج ، والقضاة المكلفون بالتوثيق ، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين ، والقضاة المكلفون بالتحقيق ، وقضاة الأحداث ، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة
المادة 47
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
