يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية ، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها ، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية . يمكن ، عند الاقتضاء ، إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات محددة . تحدث المحاكم الابتدائية المصنفة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية
المادة 48
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
