يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها ، كل في مجال اختصاصه ، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده . 15 الأمانة العامة للحكومة
المادة 46
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
