المادة 45

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه ، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة ، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب ، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها . يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ، باستثناء قسم قضاء الأسرة ، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري ، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة . يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية . يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه ، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة ، فإنها ترفع يدها عنها ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وتحيلها ، بأمر قضائي ، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة