المادة 44

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية ، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة ، تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية

المادة 44 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi