قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 1

كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون ، توفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة ، وتكفل في كل مراحلها حقوق الدفاع . يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية . يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم ع…

المادة 2

يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة . الباب الثالث : الدعوى العمومية

المادة 3

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا

المادة 4

تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطاً للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المادة 5

تتقادم الدعوى العمومية ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور

المادة 6

ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد التقادم الدعوى العمومية . يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إ…

المادة 7

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً ، إذا…

المادة 8

يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة ، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم

المادة 9

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية . تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني . كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل

المادة 10

يمكن إقامة الدعوى المدنية ، منفصلة عن الدعوى العمومية ، لدى المحكمة المدنية المختصة . غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها

المادة 11

لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية . غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع

المادة 12

إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه

المادة 13

يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 461 من هذا القانون

المادة 14

تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية

المادة 15

تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي . غير أنه يجوز للنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها ، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأ…

المادة 16

يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه

المادة 17

توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب . تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه ، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في الق…

المادة 18

يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها . تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة

المادة 19

تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له ، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثاً : أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً : الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية . الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية

المادة 20

يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية : - المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ - المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة ، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون وكذا الجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجزئة؛

المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه . يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون . غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر ، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المخت…

المادة 22

يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم . يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية المختصة . يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءا…

المادة 23

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح . يجب على ضباط الشرطة القضائية ، بمجرد انتهاء عملياتهم ، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما ل…

المادة 24

المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه . دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى ، يتضمن المحضر خاصة اسم محرر…

المادة 25

أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا : موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية

المادة 26

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية : أولا : مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا : إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا : جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها . الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

المادة 27

يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة ، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص

المادة 28

يجوز للوالي أو العامل ، في حالة الاستعجال ، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية

المادة 29

تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة

المادة 30

يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه

المادة 31

تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال . يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء . يمكن اختيار محام لمؤازرته

المادة 32

يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون ، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية : - توجيه ملاحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛

المادة 33

إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما

المادة 34

تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك

المادة 35

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية ، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ، عندما يمارسون هذه المهام ، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص . الباب الثالث : النيابة العامة الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 36

تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة

المادة 37

تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم . ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها . تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها . تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية

المادة 38

يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة

المادة 39

يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام

المادة 40

يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً ، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون . غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر ، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها . يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات ل…

المادة 40-1

يجوز لوكيل الملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه . ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأم…

المادة 41

يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها ، ولا يمس بقرينة البراءة . يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما ، قبل إقامة الدعوى العمومية ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر . يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها ، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحق…

المادة 41-1

لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و ( 404 البند )1 و 425 و 426 و 441 (الفقرة الثانية) و 445 و 447-1 و 447-2 و 447-3 و 505 و 517 و 520 و 523 و 524 و 525 و 526 و 53…

المادة 42

يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة ، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق

المادة 43

يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية . إذا كان الضحية امرأة أو قاصراً أو شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة

المادة 44

يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة ، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم إلقاء القبض لسبب آخر ، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة

المادة 45

يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة . يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية . ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر . تحدد معايير تنقيط ضباط الشر…

المادة 46

إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله

المادة 47

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه ، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه . ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن ، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس . يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في ال…

المادة 47-1

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية ، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة ، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية : -1 إذا اعترف با…