المادة 38

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة