المادة 37

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم . ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها . تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها . تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية