تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم . ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها . تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها . تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية
المادة 37
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
