تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة
المادة 36
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة