تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية ، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ، عندما يمارسون هذه المهام ، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص . الباب الثالث : النيابة العامة الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 35
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
