المادة 35

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية ، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ، عندما يمارسون هذه المهام ، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص . الباب الثالث : النيابة العامة الفرع الأول : أحكام عامة

CPP — المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi