تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك
المادة 34
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك