إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما
المادة 33
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما