يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون ، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية : - توجيه ملاحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
المادة 32
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
