المادة 31

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال . يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء . يمكن اختيار محام لمؤازرته