المادة 39

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام

CPP — المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi