يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام
المادة 39
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
