المادة 40

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً ، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون . غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر ، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها . يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم . يمكن لوكيل الملك ، لضرورة البحث ، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة . ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم . يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى ، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية . يحق لوكيل الملك ، لضرورة تطبيق مسطرة التسليم ، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض . كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني