يجوز لوكيل الملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه . ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في إطار
المادة 40-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
