يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها ، ولا يمس بقرينة البراءة . يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما ، قبل إقامة الدعوى العمومية ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر . يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها ، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه . كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية ، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما ، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين ، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة
المادة 41
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
