المادة 41-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و ( 404 البند )1 و 425 و 426 و 441 (الفقرة الثانية) و 445 و 447-1 و 447-2 و 447-3 و 505 و 517 و 520 و 523 و 524 و 525 و 526 و 538 و 540 و 542 و 547 و ( 549 البندين الأخيرين) و ( 553 الفقرة الأولى) و 571 من مجموعة القانون الجنائي ، والمادة 316 من مدونة التجارة ، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى