لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و ( 404 البند )1 و 425 و 426 و 441 (الفقرة الثانية) و 445 و 447-1 و 447-2 و 447-3 و 505 و 517 و 520 و 523 و 524 و 525 و 526 و 538 و 540 و 542 و 547 و ( 549 البندين الأخيرين) و ( 553 الفقرة الأولى) و 571 من مجموعة القانون الجنائي ، والمادة 316 من مدونة التجارة ، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى
المادة 41-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
