يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم . يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية المختصة . يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا . يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون . يمكن عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أو مخافة اندثار الأدلة ، تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا باتخاذ إجراءات من أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها وإنجاز محضر بشأنها ، وذلك بعد إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجرى البحث في دائرة نفوذها . إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية ، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها . كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا . في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة ، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة . إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع ، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه . يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص ، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة . المادة 15-22-1 يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة . تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث . يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض
المادة 22
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
