يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح . يجب على ضباط الشرطة القضائية ، بمجرد انتهاء عملياتهم ، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل ، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها . توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك . يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 23
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
