المادة 23

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح . يجب على ضباط الشرطة القضائية ، بمجرد انتهاء عملياتهم ، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل ، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها . توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك . يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية