تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي . غير أنه يجوز للنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها ، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين . دون الإخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية ، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة . يتم تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام . لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة . تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي . الباب الثاني : الشرطة القضائية الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 15
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
