تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية
المادة 14
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية