يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 461 من هذا القانون
المادة 13
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
